1323 · ص167 · ج8
القاعدة الحادية والثلاثون [القرائن، الخبر]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
القرائن إذا احتفَّت بالخبر حصل به العلم (١). فقهية أصولية
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
القرائن: جمع قرينة. والمراد بها هنا: ما يوضّح عن المراد لا بالوضع، تؤخذ من لاحق الكلام الدال على خصوص المقصود أو سابقه (٢).
وقال في التعريفات: القرينة أمر يشير إلى المطلوب (٣).
احتفَّت بالخبر: أي أحاطت به في سياقه أو سباقه أو أمور خارجة عنه.
والخبر: هو ما يفيد الظن لوجود شبهة في طريقه كخبر الآحاد.
(١) المجموع المذهب للعلائي لوحة ١٦٢ أ. قواعد الحصني جـ ٢ ص ٤٠١ - ٤٠٧، أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ٢٨٢، المنثور للزركشي جـ ٣ ص ٥٩.
(٢) الكليات ص ٧٣٤.
(٣) ص ١٨٢.