← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1570 · ص198 · ج5
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما. إذا برئ الأصيل برئ الكفيل لأنه دونه، ولكن إذا أبرأ الدائن الكفيل لم يبرأ الأصيل؛ لأنه فوقه في القوة. ومنها: إذا رأى إنساناً يبيع متاعه وهو ساكت لا يعتبر رضاً، ولا يتضمن القبول؛ لأن السكوت أضعف من القول الصريح، ولذلك قال الشافعي رحمه الله: "لا ينسب إلى ساكت قول". ومنها: المضارب لا يضارب غيره بمال المضاربة، والوكيل لا يوكل غيره فيما وكل فيه إلا أن يأذن لهما رب المال أو الموكل، أو يقول: اعمل برأيك، لأن الشيء لا يتضمن مثله.
→ prev 1570 / 5326 next ←