4373 · ص729 · ج8
القاعدة الرّابعة [الأكثر بمنزلة الكلّ]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
للأكثر حكم الكلّ (١).
وفي لفظ سبق: الأكثر ينزل منزلة الكمال (٢).
وفي لفظ: الأكثر ينطلق عليه اسم الشّيء الكامل (٣).
وقد سبق أمثلة لهذه القواعد في قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام: من ٥٧٥ - ٥٧٨.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
عند الحنفية أنّ الشّيء إذا وجد أكثره كان ذلك بمنزلة وجوده كلّه. وإذا عدم أكثره كان بمنزلة عدمه كلّه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
يشترط لحلّ الذّبيحة قطع الودجين والحلقوم والمريء - أي مجرى الدّم والهواء والطّعام، فإذا قطع الذّابح ثلاثة منها حلّت الذّبيحة. أو إذا قطع أكثر كلّ واحد منها.
(١) المبسوط جـ ٢ ص ٥٤، القواعد والضّوابط ص ١١٨، ١٤١.
(٢) المبسوط جـ ٤ ص ١٢٦.
(٣) المغني جـ ١ ص ١٢٦، ٢٩٨.