← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4631 · ص858 · ج10
القاعدتان الخامسة والثّلاثون والسّادسة والثّلاثون بعد الخمسمئة [ملك الحل - النّكاح] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: ملك الحلّ بمنزلة ملك التّصرف (١). وملك الحلّ لا يحتمل الشّركة (٢)، والنكاح لا يحتمل الاشتراك (٣). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: هاتان القاعدتان تختصّان ببعض أحكام النّكاح والزّواج. فأولاهما تفيد: أنّ من ملك الحلّ - أي حلّ الاستمتاع بالزّوجة بعقد النّكاح الصّحيح أو ملك الأمَةَ بسب مشروع - هو بمنزلة ملك التّصرّف - أي القدرة على التّصرّف في المبيع - ولا يشبه ملك العين. فللزّوج الاستمتاع بالزّوجة على الوجه المشروع، وللمالك الاستمتاع بالأمَة كذلك، لكنّ القدرة على التّصرّف في الأمَة تشبه القدرة على التّصرّف في المبيع وملك العين. وثانيتهما: تفيد حكماً مهمّاً من أحكام النّكاح أو صلة الرّجل
(١) المبسوط جـ ١٣ ص ١٦٢. (٢) نفس المصدر جـ ٥ ص ١٥٦. (٣) نفس المصدر ص ١٥٧.
→ prev 4631 / 5326 next ←