← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3808 · ص503 · ج7
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها. إذا أوقف داراً على سكنى ولده أو قريبه أو الفقير، فإن العمارة، والإصلاح على من له السكنى. ومنها: نفقة اللقيط من بيت المال، وكذا جنايته, لأن إرثه لبيت المال - عند عدم وجود الوارث؛ لأن بيت المال وارث من لا وارث له.