← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4986 · ص1036 · ج8
القاعدة الثّانية والثّلاثون بعد المئة [بيع الشّيء قبل قبضه] أولاً: لفظ ورود القاعدة: لا يصحّ بيع الشّيء قبل قبضه (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة مبناها على أحاديث كريمة: الحديث الأوّل: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتّى تستوفيه". أخرجه أحمد ومسلم رحمهما الله تعالى. الحديث الثّاني: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه" رواه أحمد والبيهقي رحمهما الله تعالى. الحديث الثّالث: في الصّحيحين: "مَن ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله". وفي الباب أحاديث أخر ينظر المنتقى جـ ٢ ص ٣٢٣ الأحاديث من ٢٨١٣ - ٢٨٢٤. وقد وقع الخلاف بين العلماء: هل هذا خاصّ بالطّعام، وما عداه يجوز بيعه وإن لم يقبضه؛ لأنّ عدداً من الأحاديث ورد بلفظ الطّعام.
(١) المجموع المذهب لوحة ٣٣٣/ ب، قواعد الحصني جـ ٤ ص ١٤٥، الاعتناء جـ ١ ص ٤٣٢.
→ prev 4986 / 5326 next ←