← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4874 · ص980 · ج8
القاعدة الثّانية بعد المئة [التّابع - الأصل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: لا يجوز أن يثبت في التّابع حكم آخر سوى الثّابت فيمن هو أصل (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التّابع حكمه حكم متبوعه، فلا يجوز أن يكون للتّابع حكم آخر غير الحكم الثّابت في متبوعه وأصله؛ لأنّه - وكما سبق بيانه - إنّ التّابع لغيره في الوجود تابع له في حكمه. وينظر من قواعد حرف التّاء الأرقام ١١ - ١٦. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا خرج ذمّي من دار الحرب مع زوجته الحربيّة فهي آمنة؛ لأنّها تابعة لمن هو من أهل دارنا في المقام، وهو الذّمّي، فتصير ذمّيّة تبعاً له. ومنها: إذا باع بقرة واستثنى حملها لا يجوز؛ لأنّ الحمل تابع، ولا يجوز فيه حكم غير حكم متبوعه. ومنها: إذا خرج الذّمّي من دار الحرب ومعه امرأة قال: هي أختي - فإن لم يكن استأمن عليها - تكون فيئاً، بخلاف الزّوجة؛ وذلك
(١) شرح السير ص ٣٣٩، ٥٦٠، ٥٦١ وعنه قواعد الفقه ص ١٠٩.
→ prev 4874 / 5326 next ←