← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4256 · ص670 · ج8
ومنها: إذا أقرّ شخص بشيء أو حقّ لغيره قُبِل تفسيره بما لَهُ قيمة، والقول قول المقرّ مع يمينه. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: الموهوب له إذا ادّعى هلاك الشّيء الموهوب - حين أراد الواهب الرّجوع في هبته - أنّه لا يمين عليه، والقول قوله في هلاكه أو استهلاكه.
→ prev 4256 / 5326 next ←