← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2884 · ص366 · ج4
ومنها: إذا حلف بطلاق امرأته إذا قعد عند فلان، وهو قاعد عنده ولم يقم عند يمينه - فاستمراره على القعود مع إمكانية قيامه وانصرافه يأخذ حكم الابتداء فتطلق منه امرأته. وهكذا على كل فعل مستدام. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: مَن وجب عليه كفارة ظهار فلم يستطع الرقبة وبدأ في الصوم ثم أَيسر، فيستمر في صومه ولا يجعل دوامه عليه كابتدائه. ومنها: فقير أخذ الزكاة قبل الحول، ثم استغنى - وهي باقية - لم يردها. (١)
(١) إيضاح المسالك القاعدة الثانية عشرة، إعداد المهج ص ٦٤.
→ prev 2884 / 5326 next ←