← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3058 · ص391 · ج7
القاعدة الثالثة والثلاثون [عدم بعض الشرط] أولاً: لفظ ورود القاعدة: عدم بعض الشرط كعدم جميعه (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: شرط صحة العبادة أو المعاملة يجب استيفاؤه ووجوده كاملاً لتصح العبادة أو المعاملة، لكن إذا وجد بعض الشرط دون كله. فمفاد هذه القاعدة: أن العبادة أو المعاملة غير صحيحة وتعتبر باطلة؛ لأن فقدان بعض الشرط وعدمه يشبه فقدان الشرط وعدمه كله. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا توضأ ولم يغسل إحدى قدميه بدون عذر لم تصح طهارته وبالتالي لا تصح صلاته؛ لأن شرط صحة الصلاة الطهارة الكاملة. ومنها: إذا أخل ببعض السترة في الصلاة - مع القدرة - لم تصح صلاته. ومنها: إذا ترك ملتقط اللقطة تعريفها في بعض الحول الأول - أي في أوله - لم يملكها بالتعريف فيما بعد؛ لأن الشرط لم يكمل - وهو تعريفها حولاً كاملاً -.
(١) المغني ٥/ ٧٠٠، ط/ مكتبة الرياض، ٨/ ٢٩٨ الطبعة المحققة.
→ prev 3058 / 5326 next ←