← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
823 · ص104 · ج9
ومنها: يجوز السّلم في كلّ مكيل وموزون وكذلك القرض. ومنها: لا يجوز السلّم في العددي المتفاوت، ولذلك لا يجوز قرضه (١). رابعاً: ممّا يستثنى من مسائل هذه القاعدة: الجارية التي تحلّ للمقترض يجوز السّلم فيها، ولا يجوز قرضها. لأنّه لا يجوز قرض الجواري وإن جاز السّلم فيهن بشروط. ومنها: الدّراهم المغشوشة، يجوز السّلم فيها ولا يجوز قرضها.
(١) روضة النّاظرين جـ ٣ ص ٤٨، فما بعدها.