← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4097 · ص591 · ج10
القاعدة الحادية والسّتّون بعد الثّلاثمئة [المستقرض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: المستقرَض مضمون بالمثل إن كان من ذوات الأمثال، وبالقيمة إن لم يكن من ذوات الأمثال (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المستقرض: المال المستقرض. وهو مستفعل، والمراد به المال الذي أصبح قرضاً، أي ديناً على آخذه، والقرض: ما تعطيه غيرك من المال لتقضاه (٢). وما يقرض نوعان: إمّا مال مثلي أي يضمن بمثله كالقمح والشّعير والأثمان. وإمّا مال قيمي: أي يضمن بقيمته كالطّعام واللحم والفواكه وما أشبه ذلك. والمال المثلي إذا اقترض ثم عند حلول الأجل لم يوجد يقوّم ويؤدّى قيمته. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: اقترض أو استقرض شخص من آخر ألف دينار. فيجب عليه أداء ألف دينار مثلها.
(١) القواعد والضوابط ص ٤٩٤، عن التحرير جـ ٣ ص ٤٨٣. (٢) المصباح مادة (قرض).
→ prev 4097 / 5326 next ←