← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5311 · ص1291 · ج11
القاعدة الخامسة والتّسعون [النّيّة في المحتملات] أولاً: لفظ ورود القاعدة: النّيّة تعمل في المحتملات لا في الموضوعات (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المحتملات: هي الألفاظ التي تحتمل دلالتها معان كأسماء الأجناس. والموضوعات: هي الألفاظ التي لا يدخل دلالتها احتمال غيرها كأسماء الأعداد فهي نصّ فيما تدلّ عليه. فالنّيَّة - كما سبق - إنّما تعمل ويظهر عملها في لفظ محتمل، لا لفظ منصوص الدلالة على شيء واحد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا طلّق زوجته ثلاثاً بلفظة واحدة، ثم قال: نويت اثنتين أو واحدة، لا يصدق ديانة ولا قضاءً؛ لأنّ لفظ الثّلاث لا يحتمل غير دلالته اللغويّة. ومنها: إذا قال لامرأته: أنت طالق. ثم قال: أردت من وثاق - ولا قرينة - لم يقبل في القضاء؛ لأنّه لفظ الطّلاق صريح في إرادة حلّ عقدة الزّوجيّة.
(١) الفروق جـ ٣ ص ٦٠ الفرق ١٢٨، ترتيب اللآلي لوحة ١٠٨ ب.