← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2473 · ص312 · ج4
القاعدة الخامسة [الدافع بغير حق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الدافع بغير حق ضامن كالقابض (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومسائلها: المراد بالدافع: المعطي. ومفاد القاعدة: أن من أعطى استحقاقا لغير صاحبه بغير حق أو بغير إذن من صاحبه فهو ضامن لما أعطاه ودفعه؛ لأَن إِعطاءهَ غير صاحبه ظلم وتفريط، فهو ضامن. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: اشترى سلعة ثم دفع ثمنها لغير البائع - بغير إذنه - فهو ضامن للثمن، ولا تبرأ ذمته منه، وللبائع حق حبس السلعة حتى يستوفي الثمن. ومنها: إذا دفع مهر زوجته لأَبيها أو أخيها - بغير رضاها - فهو ضامن ولا تبرأ ذمته من المهر؛ لأَنه دفع لغير صاحب الحق بغير إذن أو رضى منه. ومنها: المودَع الذي أدَّى الوديعة إلى غير المودِع - بغير إذنه - وأَقر على ذلك هو ضامن, لأنه دفع بغير حق.
(١) المبسوط جـ ١١ ص ٩٢.
→ prev 2473 / 5326 next ←