← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4251 · ص667 · ج10
القاعدة السّابعة بعد الأربعمئة [صفة السّلامة، والجودة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: مطلق العقد يقتضي سلامة المعقود عليه عن العيب (١). وفي لفظ سبق: المستحقّ بمطلق العقد صفة السّلامة - لا نهاية الجودة (٢). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق مثال لهذه القاعدة قريباً. إنّ مطلق العقد - أي العقد الخالي عن الشّروط والتّفصيلات - يقتضي ويوجب اتّصاف المعقود عليه بالسّلامة عن العيوب - التي توجب الرّدّ - سواء في ذلك المبيع أو الثّمن، ولا يستحقّ بإطلاق العقد نهاية الجودة في المعقود عليه؛ لأنّ نهاية الجودة إنّما تستحقّ بالشّرط لا بمطلق العقد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اشترى عبداً فوجده مخنّثاً أو سارقاً أو كافراً، فله أن يردّه؛ لأنّ هذه عيوب يردّ بها، ومطلق العقد يقتضي السّلامة عن العيب.
(١) المبسوط جـ ١٣ ص ١٠٥. (٢) نفس المصدر جـ ١١ ص ٢٠.
→ prev 4251 / 5326 next ←