← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
724 · ص92 · ج3
القاعدة السابعة عشرة [الحجر - التعليق بالشرط] أولاً: لفظ ورود القاعدة الحجر لا يحتمل التعليق بالشرط، إنما يحتمل الإِضافة إلى وقت ما يحتمل التعليق بالشرط. (١) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالشرط هنا: هو الشرط اللغوي وهو المبدوء بإن أو إحدى أخواتها، فمفاد القاعدة: أن الحجر لا يجوز تعليقه بالشرط؛ لأن الحجر من باب التقييد والتقييدات لا تحتمل التعليق بالشرط، بخلاف الإِذن فإن الإِذن يحتمل الإِضافة والتعليق بالشرط لأنه من باب الإطلاقات. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال لعبده المأذون إن جاء آخر هذا الشهر فقد حجرت أو قد حجرت عليك رأس الشهر، فإنه يكون باطلاً. كما لو قال لامرأة: إن جاء رأس الشهر تزوجتك. أما إذا قال لعبده: إذا كان رأس الشهر فقد أذنت لك في التجارة فهو كما قال، ولا يكون مأذوناً حتى يجيء رأس الشهر؛ لأن ذلك من باب الإطلاق.
(١) المبسوط جـ ٢٥ ص ١٨.