← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3885 · ص520 · ج8
القاعدة السّادسة والخمسون بعد المئة [المقصود الوسيلة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كلّما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة (١)؛ لأنّها تبع له في الحكم. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المقصد: هو الغاية من الفعل. والوسيلة: هي الطّريقة الّتي يتوصّل بها إلى المقصود. والوسائل تبع للمقاصد في أحكامها. فمفاد القاعدة: أنّه إذا كانت الوسائل متابعة للمقاصد فإنّه إذا سقط اعتبار المقصد وألغي فإنّه يسقط اعتبار الوسيلة والاعتداد بها ويلغى. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الصّلاة مقصد وهدف وغاية. والسّعي إليها وسيلة لتحقيقها، فإذا لم تكن صلاة فلا سعي لها. ومنها: حجّ بيت الله الحرام مقصد وغاية، والسّفر وسيلة إليه، فإذا لم يرد الإنسان الحجّ أو العمرة سقطت وسيلتهما وهي السّفر. ومنها: إذا كان المقصد حراماً، كانت الوسيلة إليه حراماً كذلك.
(١) الفروق جـ ٢ ص ٣٣.
→ prev 3885 / 5326 next ←