← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1909 · ص241 · ج1/ 1
القاعدة التسعون [اختلاف المنبت والمحاذاة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر (١) ". ويمكن أن تدخل تحت قاعدة اجتماع الحلال والحرام في بعض أمثلتها - وردت هذه القاعدة عند القرافي بلفظ: "ويجب غسل ما طال من اللحية، وقيل لا يجب، ومنشأ الخلاف هل ينظر إلى مباديها فيجب أو محاذيها فلا يجب (٢) ". وقال الونشريسي: الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطي له حكم مباديه أو حكم محاذيه (٣)، وتأتي في حرف الشين إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: لمبدأ الشيء حكم قد يختلف عمَّا يحاذي نهايته، فعند الاختلاف بالمنبت والمحاذاة فهل يعطي الحكم للمنبت أو للمحاذاة؟ خلاف في هذه القاعدة عند المالكية. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
(١) قواعد المقري ج ١ صـ ٣٠٤، القاعدة ٨٠. (٢) الذخيرة للقرافي ج ١ صـ ٢٤٩ - ٢٥٠. (٣) إيضاح المسالك صـ ١٨٥ القاعدة الثامنة عشرة.
→ prev 1909 / 5326 next ←