← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5085 · ص1085 · ج11
- وهو الأصل في المعاملات - ملك الثّاني وهو فرعه ومترتّب عليه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا تمكّن الشّخص من بيع ماله أو أرضه أو متاعه مُنَجَّزاً حالاً غير متعلّق بأجل أو شرط، أمكنه أن يبعه معلّقاً على شرط، أو بأجل. ومنها: الصّبي لا يملك تنجيز التّصرّف ولا المعاملة؛ لأنّه ممنوع من التّصرّف، فبالتّالي لا يملك تعليقه على شرط أو أجل. ومثله المحجور والمجنون. ومنها: الفضولي لا يملك تنجيز العقد - لأنّه موقوف على إجازة المالك - ولذلك لا يملك تعليقه إلا إذا علّقه على إجازة صاحب العلاقة. ومنها: لا يقع الطّلاق المعلّق على المرأة التي لا يملك نكاحها؛ لأنّه لا يملك تنجيز الطّلاق الآن. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: الوكيل بالطّلاق يملك التّنجيز ولا يملك التّعليق. ومنها: العبد يملك تطليقتين فقط، ولا يملك الثّالثة، لكنّه يملك تعليقها؛ إمّا مقيّداً بحال ملكه الثّالثة أو مطلقاً. فإذا طلَّق عبد زوجته بقوله: إن عتقت ودخلت الدّار فأنت طالق ثلاثاً. ثم عتق، ثم دخلت، ففي صحّة الثّالثة وجهان أصحّهما الوقوع؛ لأنّه يملك أصل الطّلاق فاستتبع الصّفة.
→ prev 5085 / 5326 next ←