← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4818 · ص952 · ج8
ومنها: إذا قالت امرأة لرجل: زوَّجني. فلا يجوز أن يزوّجها من نفسه. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة، واتّحد الموجب والقابل: الأب أو الجد يبيع مال الطّفل لنفسه، أو بيع ماله للطّفل، أو يهب منه وله أو يرهن منه وله. ومنها: أن يزوّج الجدّ بنت ابنه بابن ابن آخر له، على الأصحّ. ومنها: إذا زوّج عبده الصّغير بأمته. على قول الإجبار. ومنها: إذا وكّله وأذن له في البيع من نفسه، وقدَّر الثّمن ونهاه عن الزّيادة. ومنها: إذا خالعها على طعام في ذمّتها بصفة السّلم وأذن لها في صرفه لولده منها فصرفته له من غير توسّط قبض صاحب المال، فإنّها تبرأ.
→ prev 4818 / 5326 next ←