← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5183 · ص1163 · ج11
القاعدة الثّانية [النّائم] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: النّائم كالمستيقظ، في بعض المسائل (١). وفي لفظ: النّائم يعطى حكم المستيقظ (٢). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: فالنّائم غير مكلّف بأداء الأحكام التّعبديّة أثناء نومه، وإن كان تجب عليه - كما سيأتي قريباً -. ولكن يترتّب عليه أحكام أخرى هو فيها كالمستيقظ سواء، وبخاصّة الأحكام التي تتعلّق بحقوق العباد، وإن كان الإثم عن النّائم مرفوعاً، ولكنّ الضّمان لازم كالمستيقظ. ودليل القاعدة الحديث: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النّائم حتى يستيقظ" الحديث (٣) وقد قطع الحنفيّة بذلك في هذه المسائل بدون تردّد. ولكن الشّافعية يظهر أنّ بينهم اختلافاً في بعض هذه المسائل.
(١) الهداية جـ ٥ ص ٢٧١، أشباه ابن نجيم ص ٣١٩ - أشباه السيوطي ص ٢١٢. (٢) المنثور جـ ص ٢٤٦. (٣) الحديث صحيح أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها حديث رقم ٤٣٩٨. ومثله عن علي رضي الله عنه.
→ prev 5183 / 5326 next ←