← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3911 · ص527 · ج8
رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: هبة إحدى الضّرّتين نوبتها للأخرى صحيحة، ولا يجوز بيعها؛ لأنّها حقّ من الحقوق. ومنها: لحم الأضحية وجلدها وصوفها لا يجوز بيعه ويجوز هبته. ومنها: المبيع قبل قبضه لا يجوز بيعه وتصحّ هبته على وجه. ومنها: المُخَلاَّة والرّخمة والغراب وما شابهها لا يصحّ بيعها وتصحّ هبتها. وممّا يجوز بيعه ولا تصحّ هبته: الدَّين الّذي يجوز قرضه يصحّ بيعه اتّفاقاً، ولا تجوز الهبة في مثله. ومنها: مال المريض مرض الموت يجوز بيعه للوارث بثمن المثل ولا يجوز هبته له؛ لأنّها تكون وصيّة، ولا تجوز للوارث.
→ prev 3911 / 5326 next ←