← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
311 · ص40 · ج3
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: اشترى ثوباً من عشرة أثواب غير متفاوتة القيمة ولا الجودة والنوعية صح العقد لعدم التفاوت بينها - وإن كان الثوب الذي سيختاره المشتري مجهولاً - ولعدم إفضاء هذه الجهالة للمنازعة. ومنها: باع شاة من قطيع أو حصة من دار غير معلومة فسد البيع، لأن هذه جهالة تفضي إلى المنازعة لتفاوت الشياه، وجوانب الدار.
→ prev 311 / 5326 next ←