4359 · ص721 · ج10
القاعدة الخامسة والأربعون بعد الأربعمئة [أدنى اللفظ]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المعتبر أدنى ما يتناوله اللفظ (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المعتبر وما تبرأ به الذّمّة في أداء الواجبات أدنى - أي أقل - ما يتناوله لفظ الأمر - ولا يجب الأعلى - أو ما فوق الأدنى إلا بدليل.
وينظر من قواعد حرف اللام القاعدة رقم ١٢.
وقد سبق في قواعد هذا الحرف ما هو قريب من معنى هذه القاعدة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال الله عَزَّ وَجَلَّ: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} (٢). فتبرأ ذمّة المكلّف في الرّكوع بانحناء الجذع واستواء الظّهر عنده، ولو لم يَطُل.
وتبرأ ذمّة المكلّف إذا وضع جبهته على الأرض أدنى وضع.
ومنها: إذا قال: له على دراهم. ولم يبيِّن. يصدق بأدنى الجمج وهو ثلاثة دراهم.
ومنها: إذا أوصى النّصراني بعتق خادمة له إن ثبتت على
(١) المبسوط جـ ٢٨ ص ٩٠.
(٢) الآية ٧٧ من سورة الحج.