← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4359 · ص721 · ج10
القاعدة الخامسة والأربعون بعد الأربعمئة [أدنى اللفظ] أولاً: لفظ ورود القاعدة: المعتبر أدنى ما يتناوله اللفظ (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المعتبر وما تبرأ به الذّمّة في أداء الواجبات أدنى - أي أقل - ما يتناوله لفظ الأمر - ولا يجب الأعلى - أو ما فوق الأدنى إلا بدليل. وينظر من قواعد حرف اللام القاعدة رقم ١٢. وقد سبق في قواعد هذا الحرف ما هو قريب من معنى هذه القاعدة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال الله عَزَّ وَجَلَّ: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} (٢). فتبرأ ذمّة المكلّف في الرّكوع بانحناء الجذع واستواء الظّهر عنده، ولو لم يَطُل. وتبرأ ذمّة المكلّف إذا وضع جبهته على الأرض أدنى وضع. ومنها: إذا قال: له على دراهم. ولم يبيِّن. يصدق بأدنى الجمج وهو ثلاثة دراهم. ومنها: إذا أوصى النّصراني بعتق خادمة له إن ثبتت على
(١) المبسوط جـ ٢٨ ص ٩٠. (٢) الآية ٧٧ من سورة الحج.
→ prev 4359 / 5326 next ←