← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2766 · ص349 · ج7
بعد استيفاء المنفعة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا استعار إنسان من آخر سيارة ليسافر بها أو يصل بها إلى مكان ما فيجب عليه ردها لصاحبها بعد قضاء مصلحته منها ولا يجوز له حبسها عنده. ومنها: إذا منح المسلم الغني أخاه المسلم الفقير ناقة أو بقرة أو شاة ينتفع بلبنها فعليه إذا استوفى ما فيها أو انتهى الوقت المحدد لمنحها فيجب ردها على صاحبها. ومنها: إذا كفل دين إنسان ولم يؤد المدين الدين عند حلول الأجل فعلى الكفيل الأداء.