1252 · ص158 · ج9
القاعدة التّسعون [الثّابت بيقين - الاستصحاب]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ما عرف ثبوته بيقين لا يحكم بزواله بالاحتمال (١). أو "لا يزال إلا بيقين مثله" (٢).
وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه (٣). ما لم يظهر خلافه.
وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه، ما لم يتيقّن بزواله، أو "إلى أن يتبيّن سبب زواله" (٤).
وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه حتى يقوم دليل الزّوال (٥).
وفي لفظ: ما عرف قيامه فالأصل بقاؤه ما لم يعلم الهلاك (٦).
وفي لفظ: ما علم ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يعرف المسقط (٧).
(١) المبسوط جـ ٦ ص ٥١.
(٢) المبسوط جـ ٢٤ ص ١٣.
(٣) المبسوط جـ ١٠ ص ١٨٠، وجـ ٢٠ ص ١٢٣، جـ ٢٥ ص ١١٧.
(٤) نفس المصدر جـ ١٧ ص ٣٦، ٤٥.
(٥) المبسوط جـ ٢٩ ص ١٤٩.
(٦) شرح السير ص ١٢٣١.
(٧) المبسوط جـ ٢٦ ص ١٦٣.