← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1411 · ص178 · ج8
القاعدة السابعة والثلاثون [القصاص] أولاً: لفظ ورود القاعدة: القصاص ينبني على معرفة المساواة في البدل حقيقة (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: وجوب القصاص: أي المماثلة في العقوبة ينبني ويعتمد على معرفة أن البدل والمبدل منه متساويان حقيقة. أما إذا لم تثبت المساواة فلا يجوز القصاص. وهذا خاص بالقصاص في الأعضاء لا في النفس. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: مَن فقأ عين إنسان عمداً وعين المجني عليه فيها نقص، فلا يجب القصاص من الجاني، ويجب فيها حكومة عدل؛ لأن كمال الأرش باعتبار تفويت البصر الكامل ولم يوجد. ومنها: من قطع يداً شلاء فلا قصاص فيها، وإنما فيها حكومة عدل لنقص منفعتها أصلاً.
(١) المبسوط جـ ٢٦ ص ٦٦.