← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4165 · ص625 · ج10
القاعدة رقم ٢٤. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا بيع عبد مريض أو دابّة مريضة - والمشتري يعلم بالمرض - فالبيع جائز، مع أن المريض قد يموت. ومنها: إذا باع الابن العين الموهوبة بشرط الخيار، - وقلنا: لا يزول الملك إلا بانقضاء الخيار - فهل للأبّ الرّجوع في الهبة؟ خلاف. ومنها: المكاتب عند الإطلاق هل يجري عليه حكم المملوك أو لا؟ فإذا قال السّيّد عبيدي أحرار. هل يعتق المكاتب أم لا؟ فيها وجهان. ومنها: إذا حُجر على المفلس بديون حالَّة، وعليه ديون مؤجّلة. فهل تَحُلُّ بالحجر قولان: الأصحّ لا.
→ prev 4165 / 5326 next ←