← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4324 · ص704 · ج8
القاعدة الحادية والسّتّون بعد المئتين [مؤونة الرّدّ] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ يد كانت يد ضمان وجب على صاحبها مؤونة الرّدّ، وإن كانت يد أمانة فلا (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: اليد يدان: يد ضمان، ويد أمانة. فمن أخذ شيئاً لغيره - وهو مضمون عليه - أي يغرم قيمته أو ثمنه عند الهلاك أو الاستهلاك - فيجب عليه مؤونة أو نفقة ردّ ذلك الشّيء لصاحبه. وأمّا إذا كانت يده يد أمانة - أي غير مضمون عليه إلا إذا تعدّى أو قصّر في الحفظ - فإنّ مؤونة الرّدّ ونفقته على صاحب الأمانة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من غصب شيئاً وجب عليه ردّه لصاحبه. وإذا كان ردّه يحتاج إلى نفقة فهي على الغاصب. ومنها: العاريَّة - على القول بأنّها مضمونة - وهو الصّحيح للحديث - فعلى المستعير مؤونة الرّدّ، فمن استعار سيّارة فعليه ردّها، ومؤونة ردّها عليه.
(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٣٢٩، أشباه السيوطي ص ٤٦٨ بعضها.
→ prev 4324 / 5326 next ←