← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4053 · ص571 · ج2
القاعدة السادسة والعشرون والقاعدة السابعة والعشرون [الثمن] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: ١ - الثمن يملك بملك الأصل (١). ٢ - الثمن ما يثبت ديناً في الذمة (٢). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: القاعدة الأولى مفادها: أن ملك الثمن تابع لملك أصله وهو المبيع، فمن ملك المبيع ملك ثمنه. والقاعدة الثانية تفيد أن ما يكون ثمناً هو ما يمكن أن يثبت ديناً في الذمة، كالدراهم والدنانير ومفهومها: أن ما لا يثبت ديناً في الذمة لا يكون ثمناً. كالعروض، ولكن ثبت في القاعدة السابقة أن الثمن قد يكون عيناً والعين لا تثبت في الذمة. ولعله يعتبر استثناءً من القاعدة. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا باع الوكيل ما وُكِل به وجب عليه رد الثمن إلى الموكل، فهو المالك له لأنه يملك أصله وهو المبيع، ولا يكون الثمن ملكاً للوكيل لأنه باع. ومنها: إذا كان جمل في يد رجل وقال: هذا مضاربة لفلان معي بالنصف ثم باعه بألفين. وقال: كان رأس المال ألف درهم. وقال رب المال دفعت الجمل إليك بعينه للمضاربة، فالقول قول رب المال؛ لأنه أقر بملك الجمل له حين قال أي المضارب: بأنه مضاربة لفلان معي، فإن
(١) المبسوط جـ ١٨ ص ١٢٠ بتصرف. (٢) نفس المصدر جـ ١٤ ص ٢ بتصرف.
→ prev 4053 / 5326 next ←