← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1202 · ص152 · ج5
أو القتل الخطأ أو القذف فلا تقبل شهادتهما. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة. إذا شهد كافران على عبدٍ كافر بدَين - ومولاه مسلم - فتقبل، وإن تعدى ذلك إلى المولى المسلم، لأن الشهادة علي المسلم هنا كانت تبعاً. ومنها: إذا شهد كافران على وكيلٍ كافرٍ موكّلُه مسلم، فتقبل. ومنها: إذا مات مسلم في سفر - ولم يوجد شهود مسلمون على تركته - فيجوز أن يشهد على ما تركه شاهدان من غير المسلمين. وهذا من باب الضرورة.
→ prev 1202 / 5326 next ←