← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1624 · ص205 · ج2
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ادعى شخص على آخر دعوى مال أو دم ولا بينة ولا إقرار فيوجه اليمين وجوباً على المدعى عليه لنفي الدعوى. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: القاضي إذا ادعي عليه - بعد العزل - الحكم بباطل وادعي عليه بقيمة المتلَف فأنكر. فلا يمين عليه. قاله الشافعي رضي الله عنه. ومنها: إذا ادعى رجلان زوجية امرأة فأقرَّت لأحدهما لم تُحلَّف للآخر (١).
(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٤٤١.
→ prev 1624 / 5326 next ←