← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4412 · ص748 · ج10
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: إن دخل داري أحد فاطرده، لا يدخل المتكلّم. ومنها: إذا قال: إن دخل الدّار أحد فعبيدي أحرار - وله عبد واحد - دخل في الجزاء ويعتق إن دخل الدّار أحد. ومنها: إذا قال: إن كلّم غلامي هذا أحداً. لا يدخل المالك كذلك. ومنها: إن دخل دارَكِ هذه أحد فأنت طالق، يدخل الحالف إلا أن ينوي دخول نفسه. ومنها: إذا قال لعبده: أعتق أي عبيدي شئت، لا يعتق العبد نفسه. ومنها: لو قال: زوِّج ابنتي من رجل، لا يدخل المخاطَب المأمور، وإن زوّجها من نفسه لا يصحّ، ومثلها إذا قالت: زوّجني مَن شئت. فزوّجها من نفسه لا يصحّ؛ لأنّ الوكيل معرفة، وإنّما وكّلته أن يزوّجها من رجل منكر. ومنها: إذا قال: إن كلّم غلامي هذا أحدٌ فأنت طالق، فكلّمته. تطلق؛ لأنّها وقعت في الجزاء.
→ prev 4412 / 5326 next ←