← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3674 · ص482 · ج8
القاعدة الثّالثة والثّلاثون بعد المئة [القربة المباحة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ قربة كانت على سبيل الإباحة استوى فيها الغني والفقير (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: القربة: كلّ عمل خير ينقرّب به إلى الله سبحانه وتعالى ابتغاء الأجر والمثوبة، والقُرَب منها ما هو سبيله الفرضيّة كالصّلاة والزّكاة والحجّ وصوم رمضان، ومنها: ما هو سبيله النّدب والاستحباب كالتّطوعات والنّوافل. ومن القرب: ما هو بدني ومنها ما هو مالي - وموضوع القاعدة القرب الماليّة، ومن القرب ما هو سبيله الإباحة. وموضوع القاعدة: القرب الماليّة الّتي سبيلها الإباحة. فمفاد القاعدة: أنّ المسلم إذا تقرّب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل خير مالي غير مفروض وأباحه للناس جاز أن يتناول منه الغني والفقير لاستوائهما فيه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ذبح شاة أو بقرة أو بعيراً، وأباحها للنّاس بقوله: مَن شاء
(١) شرح السير ص ٢١٢٢ وعنه قواعد الفقه ص ١٠١.
→ prev 3674 / 5326 next ←