629 · ص80 · ج5
القاعدة الثامنة عشرة [شرط صحة الصدقة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
شرط صحة الصدقة التمليك (١).
أو لا يتم التبرع إلا بعد القبض (٢).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
الصدقة: هي العطية التي بها تبتغى بها المثوبة من الله تعالى (٣). أو هي: ما دُفِعَ لمحض التقرب (٤).
أو هي: تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عوض (٥).
فمفاد القاعدة: أن الصدقة لا تصح بدون تمليك المتصدَّق به للمتصدَّق عليه، وهذا معنى قولهم: "لا تصح الصدقة إلا مقبوضة". ومعنى التمليك هنا قبض المتصدَّق عليه للصدقة بحيث يمكنه التصرف فيها. وكالصدقة التبرع والهدية والزكاة الواجبة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
تصدق على فقير بمبلغ من المال ولم يسلمه له. لا تصح الصدقة، لكن
(١) شرح السير ص ٢٠٧٩, وعنه قواعد الفقه ص ٨٥, وأشباه ابن نجيم ص ٣٥٣.
(٢) مجلة الأحكام المادة ٥٦.
(٣) أنيس الفقهاء ص ١٣٤.
(٤) المطلع ص ١٤٤.
(٥) شرح حدود ابن عرفة ص ٥٥٤.