← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
654 · ص83 · ج8
إذا هلك؛ لأن فوات الجزء معتبر بفوات الكل. ومنها: إذا أودع شخص آخر وديعة ذات أجزاء - مثل كتاب له أجزاء عدة - فتلف بعض الأجزاء عند المودَع بغير تعَدٍّ منه أو تقصير، فلا ضمان عليه؛ لأن الوديعة أمانة غير مضمونة سواء هلكت كلها أو جزؤها. ومنها: إذا اغتصب شيئاً فعيَّبه، فعليه ضمان نقصانه, لأنه لو أتلفه كله أو استهلكه فعليه ضمانه كله فكذلك جزؤه وبعضه.
→ prev 654 / 5326 next ←