← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1877 · ص237 · ج1/ 1
فتهدر تبعاً للجناية باتفاق. من أمثلته: لو جرح حربياً ثم أسلم ثم مات فلا ضمان، ولو جرح صيداً في الحل ثم دخل الصيد الحرم فمات فيه فلا ضمان ويحل أكله. القسم الرابع: أن تكون الجناية في حال الضمان والسراية في حال الإهدار فهل يسقط الضمان أولا؟. من أمثلته: لو جرح مسلماً أو قطع يده عمداً فارتد ثم مات، فهل يجب القود في طرفه أولا؟ على وجهين: المرجح عدمه. ومنها: لو جرح صيداً في الحرم فخرج إلى الحل فمات لزمه كمال ضمانه، ويتوجه أن يضمن أرش جرحه خاصة.
→ prev 1877 / 5326 next ←