← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5021 · ص1053 · ج11
أمّا إذا كان القماش للخيّاط فالقول قوله مع اليمين. ومنها: إذا قال: بعتك هذه النّخلة بعد التّأبير - أي التّلقيح - فالثّمرة لي. وقال: المشتري بل بعتني قبل التّأبير. فالقول قول البائع. لأنّه مالك الأصل. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: غاب الزّوج سنة، ثم ادّعى أنّه طلَّق بائناً في صدر مدّة الغيبة - أي في أوّل سنة غيابه - فكذّبته الزّوجة وطالبت بالنّفقة. قالوا: القول قولها في حقّها. والقول قوله في أصل الطّلاق. ومنها: الأصحّ أنّ القول قول مدّعي صحّة البيع دون فساده، مع أنّهما لو اختلفا في أصل البيع فالقول قول البائع.
→ prev 5021 / 5326 next ←