← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
205 · ص27 · ج1/ 2
القاعدة: السادسة والسبعون بعد الثلاثمئة [النسك] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن فيما هو نسك تكره الضِنَّة فيه بالمال والنفس (١) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: النسك العبادة والضِّنَّة: البخل. تفيد هذه القاعدة الحث على عدم البخل فيما هو نسك لله سبحانه وتعالى، فالنسك المطلوب شرعاً يكره أن يبخل فيه بالمال أو النفس. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من أراد أن يضحي فالأفضل له أن يتخير أضحيته ولكن بدون مغالاة في ثمنها، وكذلك من أراد التحلل فليتحلل بالحلق فهو أفضل من التقصير. والحلق نسك.
(١) المبسوط للسرخسي جـ ٤ صـ ٧٠ باب الحلق.
→ prev 205 / 5326 next ←