← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5233 · ص1213 · ج11
ومنها: أرسل وهو محرم كلبه المعلَّم على أسد، فقتل صيداً. ففي الجزاء قولان. بناءً على قصده والواقع. فمن نظر إلى المقصود أسقط الجزاء، ومن نظر إلى الموجود - وهو الإرسال وقتل الصّيد أوجب. ومنها: تزوّج من يظنّها معتدّة فإذا هي بريئة. فهل يمضي النّكاح لمّا صادف محلّه، أو لا يمضي ويعتبر العقد باطلاً بناءً على ظنّه؟.
→ prev 5233 / 5326 next ←