← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4008 · ص557 · ج8
الحاكم. ومنها: إذا كسَّر لمسلم طبلاً أو مزماراً أو عوداً أو آلة موسيقيّة فلا ضمان عليه؛ إذا كانت هذه الأشياء وأمثالها لا تستعمل في شيء مباح غير كونه آلة لهو. ومنها: النّجس يمنع المسلم من اقتنائه أو الانتفاع به، فمن أتلف لمسلم شيئاً نجساً فلا ضمان عليه كذلك.