← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1841 · ص232 · ج6
القاعدة السادسة عشرة [الصغير] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الصغير الذي يعبِّر عن نفسه مقبول القول فيما ينفعه لا فيما يضره (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. المراد بالصغير المعبَّر عن نفسه: هو الطفل المميز الذى بلغ سبع سنين فما فوقها، وكان دون البلوغ. فمفاد القاعدة: أن هذا الصغير يقبل قوله فيما يعود عليه بالنفع، ولكن فيما يضره فلا يقبل قوله فيه؛ لأن الصغير في الأصل محجور عن التصرف مطلقاً، ولكن القاعدة أفادت استثناء بشرطين: أن يكون الصغير قد بلغ سن التمييز، وأن يكون التصرف القولي فيما ينفعه لا فيما يضره. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. إذا قال صغير مميز: إن هذا الشيء أهداه أو تبرع به لي فلان، فيجوز له أخذه والانتفاع به، إذ يقبل قوله فيه. ولكن إذا قال الصغير: إنني بعت داري هذه أو دابتي، فلا يقبل قوله ولا يتم البيع - ما لم يكن مأذوناً -؛ لأن الصغير - كما سبق - محجور عن التصرف القولي فيما يضره. ومنها: إذا أقر صبي حر الأصل أو معروف النسب. بالرق على نفسه فإنه لا يقبل قوله، لأن هذا إقرار على نفسه فيما يضره.
(١) شرح السير ص ٣٤٩.
→ prev 1841 / 5326 next ←