← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1034 · ص131 · ج3
القاعدة الثالثة والأربعون [الحق] أولاً: لفظ ورود القاعدة الحق لا يسقط بتقادم الزمان. (١) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا ثبت الحق لصاحبه لا يسقط بمضي المدة وتقادم الزمان ما دام هناك مَنْ يطالب به. والمقصود بهذه القاعدة الحق المخصوص بالعباد لا حق الله تعالى. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: القذف، والقصاص، واللعان. لا تسقط بمضي المدة، فللمقذوف أن يطالب بإقامة الحد على القاذف مهما تطاول الزمان. وكذلك حق القصاص لا يسقط إلا بإسقاط من له الحق مهما تطاول الزمان. وكذلك اللعان. ومنها: إذا كان لإنسان دين على آخر فلا يسقط هذا الدين إلا بالأَداء أو الإِبراء، لا بمضي المدة، فللدائن المطالبة بحقه حتى يستوفيه، أو يبرئ المدين. ملحوظة: هذا حكم القاعدة العام، ولكن إذا حدد الإمام مدة
(١) أشباه ابن نجيم ص ٢٢٢ وعنه قواعد الفقه ص ٧٧.
→ prev 1034 / 5326 next ←