← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
808 · ص102 · ج12
القواعد السّابعة والثّامنة والتّاسعة والخمسون [اتّحاد الموجب والقابل] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: هل يكتفى بالإيجاب والقبول من واحد فيما لا يقع غالباً إلا من شخصين (١)؟ وفي لفظ: هل الواحد يقدّر كاثنين (٢)؟ وفي لفظ: هل اليد تكون قابضة دافعة في آن واحد (٣)؟. وينظر من قواعد حرف الهمزة رقم ٢٨٠، ٤١٩. وقواعد حرف (لا) تحت الرّقم ٨٥. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: سبق لهذه القواعد أمثال بُيِّن فيها معناها ومدلولها: ومفادها باختصار: أنّ المعاملات الجارية بين الناس ذات طرفين موجب وقابل، بائع ومشتر، فهل يجوز أن يكون ذلك من واحد؟ فيكون موجباً قابلاً، بائعاً مشترياً؛ الأصل أنّه لا يجوز ذلك - ولكن خرج عن ذلك بعض المسائل اتّفق فيها على الجواز. وأصل
(١) قواعد الحصني جـ ٢ ص ١٥٤. وينظر المنثور جـ ١ ص ٨٨، وأشباه السيوطي ص ٢٨٠. (٢) إعداد المهج ص ٩٥ - ٩٦. (٣) نفس المصدر ص ١٥٧.
→ prev 808 / 5326 next ←