← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1706 · ص215 · ج8
ومنها: إذا ادّعى شخص على آخر وديعة أودعها إياه، وأنكر المودَع - ولم يكن للمودِع بيِّنة على الوديعة - ففي هذه الحالة الصّلح جائز بينهما - كدعوى الدين عند إنكار المدين، وعجز المدعي عن البيِّنة -؛ لأن المقصود من الصلح قطع المنازعة، "وقطع المنازعة واجب ما أمكن".
→ prev 1706 / 5326 next ←