1312 · ص166 · ج2
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا مات المغازي المجاهد والعالم من له حق منهم في ديوان الخراج يفرض لأولادهم تبعاً ولا يسقط بموت الأصل ترغيباً في الجهاد وفي طلب العلم.
ومنها: المحرم الذي لا شعر على رأسه يندب إمرار الموسي عليه أو يجب. مع أن الأصل وهو الشعر قد سقط.
ومنها: إذا بطل أمان رجال لم يبطل أمان نسائهم وصبيانهم في الأصح.
وهذه المستثنيات تحت قاعدة تقول: قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل (١)، وتأتي في حرف القاف إن شاء الله.
(١) أشباه السيوطي ص ١١٩، أشباه ابن نجيم ص ١٢١، المجلة المادة ٨١، المدخل الفقرة ٦٣٩