← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5002 · ص1044 · ج8
القاعدة السّادسة والثّلاثون بعد المئة [الاستحالة المطهرة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: لا يطهر شيء من النّجاسات بالاستحالة - إلا الخمرة - إذا انقلبت بنفسها (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام ٦٢٣، ٦٢٤. وعند ابن قدامة رحمه الله تعالى - وهو مذهب الحنابلة - أنّ الاستحالة - أي تحوّل شيء نجس إلى شيء آخر، لا يجعل ذلك النّجس طاهراً، إلا إذا تحوّلت الخمر إلى خلّ بنفسها، فيحكم حينئذ بطهارتها. وعند الحنفيّة: أنّ الخمر إذا تخلّلت بنفسها أو خلّلت بفعل فاعل فإنّها تطهر. وكذلك إذا وقعت نجاسة في مملحة واستحالت ملحاً فإنّها تطهر. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا تغيّرت الخمر فأصبحت خلاً - بدون فعل فاعل - فإنّها تطهر ويطهر الظّرف الّذي هي فيه، وذلك بشرط أن تنقلب وتستحيل بنفسها،
(١) المغني جـ ١ ص ٧٢، ٩٨، قواعد الونشريسي القاعدة ٤ ص ١٤٢، المنثور للزركشي جـ ٣ ص ٢٦٨. ومجمع الأنهر جـ ١ ص ٦١. المقنع جـ ١ ص ٨١.
→ prev 5002 / 5326 next ←