← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1930 · ص243 · ج8
القاعدة الخامسة والسبعون [قول الواحد - حقوق العباد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: قول الواحد العدل حجه في حقوق العباد للتنزه (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الواحد العدل: أي الشخص الواحد المقبول الشهادة. التنزه: البعد عن الريبة. فمفاد القاعدة: أن قول الشخص الواحد المقبول الشهادة يكون حجة ومعتبراً فيما يتعلق بحقوق العباد - ليس على سبيل الوجوب - وإنما على سبيل الاستحباب، للبعد عن الريبة والتنزه عن المشتبه في تحريمه ونجاسته. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كان بيد رجل طعام وأذن لغيره بالتناول منه، فأخبره عدل أن ذلك الطعام مغصوب - والذي بيده ينكر الغصب ويزعم أنه له - إن تنزه المأذون له في الأكل ولم يأكل كان أفضل، وإن لم يتنزه كان في سعة من ذلك.
(١) الفرائد ص ١٩٧ عن الخانية فصل ما يقبل فيه قول الواحد جـ ٣ ص ٤١٤.