← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1785 · ص225 · ج6
فله التصرف فيه قبل أن تقبضه الزوجة، فإن باعه قبل أن تقبضه الزوجة فعليه مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً، وقيمته يوم تلفه كالمستام والمستعير. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. إذا أصدقها - طُنَّ تمر - معين، ثم تلف بعضه، انفسخ العقد في التالف - لا في الباقي - ولها الخيار، فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل - على قول ضمان العقد -، وإلا عليه مثله أو قيمته على قول ضمان اليد، وأما إن قبلت أن تأخذ الباقي فترجع إلى حصة التالف عن مهر المثل أو قيمته. ومنها: إذا أصدقها منافع دار ثابتة في يده، فهل يضمنها؟ إذا قلنا بضمان العقد لا يضمنها على الأصح، وأَما بناء على ضمان اليد فيضمنها. ومنها: لو زاد الصداق المعيّن في يده زيادة منفصلة - كبقرة ولدت - فالزيادة للمرأة قطعاً بناء على ضمان اليد، وأما على ضمان العقد فوجهان، كالمبيع لو زاد في يد البائع زيادة منفصلة.
→ prev 1785 / 5326 next ←