← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3927 · ص531 · ج8
القاعدة الثّانية والسّتّون بعد المئة [ضمان الكلّ وضمان البعض] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: كلّ ما ضُمِن كلّه بالقيمة ضُمِن بعضه ببعضها (١). وفي لفظ: ما ضمن كلُّه ضُمن جزؤه بالأرش (٢). وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله. وفي لفظ سابق: الجزء أو البعض معتبر بالكلّ (٣). ينظر قواعد حرف الباء رقم ٣٠ وحرف الجيم رقم ٢. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: ما تضمن جملته بالقيمة أو بالمثل عند التّلف أو الإتلاف، فإنّ بعضه يضمن أيضاً بالقيمة أو بالمثل اعتباراً للبعض بالكلّ. وهذا أمر متّفق عليه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: المبيع إذا كان بعد التّحالف قائماً - ولكن معيباً - يُرَدّ مع الأرش - وهو قدر النّاقص من القيمة بسبب العيب؛ لأنّ الكلّ مضمون على
(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٣٤٩، أشباه السيوطي ص ٣٦٢. (٢) أشباه السيوطي ص ٣٦٢. (٣) المبسوط جـ ٦ ص ٦٥، جـ ١١ ص ٥٨، جـ ٢١ ص ١٥٩، وشرح السير ص ٢٢٠٥، والمبسوط جـ ٣ ص ٩٠.
→ prev 3927 / 5326 next ←